[قد] (?) سَلَّم فقام يقضى ثم سَلَّم عليه [الإِمام] (?) وهو قائم: أنه لا يرجع جالسًا، بل [يبتدئ القضاء] (?) قائمًا حين سلم الإِمام، ولا يَعْتّد بما [صلى أو قرأ] (?) قبل سلام الإِمام.

فإذا فرغ من القضاء هل يسجد أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يسجد، وهو مذهب "المدونة".

والثاني: أنه لا يسجد.

وعلى القول بأنه يسجد هل [يسجد] (?) قبل أو بعد؟

[قولان أيضًا] (?):

أحدهما: قبل، وهو نص "الكتاب".

والثاني: بعد، وهو في غير "المدونة".

والقول بأنه لا سجود عليه [أظهر] (?) لأن سهوه في حكم الإِمام يحمله عنه؛ ولأنه لو رجع إلى الجلوس قبل أن يسلم الإِمام لحمله عنه.

ثم إليه من قال يسجد قبل السلام؛ لأنه [نهض] (?) النهضة التي وجبت عليه [بعد سلام الإِمام] (?).

وأضعف الأقوال قول من قال يسجد بعد [السلام] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015