المسألة الرابعة عشر [فيما] (?) إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته

[وذلك لا] (?) يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يسلم ساهيًا.

والثاني: أن يسلم شاكًا.

والثالث: أن يسلم متعمدًا.

فالجواب عن الوجه الأول:

إذا سَلَّم ساهيًا ولم يتعمد [إلى] (?) السلام: فلا خلاف في المذهب أن ذلك السلام لا يخرجه من صلاته، وأنه ينبني على صلاته من غير تكبير.

كان سَلَّم شَاكًا في [كمال] (?) الصلاة، و [لا] (?) يتيقن بالنقصان ولا بالتمام، [فهذا الذي] (?) لا ينبغي أن يسلم.

فإن فعل وسلم فصلاته [فاسدة] (?) مع تمادي الشك بالاتفاق.

[فإن سلم على شك، ثم تبين له أنه قد] (?) أتم صلاته فهل تجزئه أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015