[وذلك لا] (?) يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يسلم ساهيًا.
والثاني: أن يسلم شاكًا.
والثالث: أن يسلم متعمدًا.
فالجواب عن الوجه الأول:
إذا سَلَّم ساهيًا ولم يتعمد [إلى] (?) السلام: فلا خلاف في المذهب أن ذلك السلام لا يخرجه من صلاته، وأنه ينبني على صلاته من غير تكبير.
كان سَلَّم شَاكًا في [كمال] (?) الصلاة، و [لا] (?) يتيقن بالنقصان ولا بالتمام، [فهذا الذي] (?) لا ينبغي أن يسلم.
فإن فعل وسلم فصلاته [فاسدة] (?) مع تمادي الشك بالاتفاق.
[فإن سلم على شك، ثم تبين له أنه قد] (?) أتم صلاته فهل تجزئه أم لا؟