تحصيل مشكلات هذا الكتاب، وجملتها أربع عشرة مسألة.
والحكم بقسمة ما ينقسم إذا دعى [إلى] (?) ذلك بعض الأشراك واجب، وبيع ما لا ينقسم وقسم ثمنه بينهما إذا دعى إلى الانفصال في ذلك بعضهم: لازم لا اختلاف بين أهل العلم في هذه الجملة، وإنما اختلفوا عند تفصيلها في تعيين ما ينقسم مما لا ينقسم، و [في] (?) صفة القسم فيما ينقسم، على ما سنبينه إن شاء الله تعالى، فنقول: القسمة تكون في شيئين:
أحدهما: رقاب الأموال.
والثاني: منافعها.
فأما قسمة الرقاب: فإنها تكون على ثلاثة أوجه: قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل، وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل، وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل.
ولكل وجه من هذه الوجوه الثلاثة أحكام يختص بها دون ما سواها.
فأما قسمة القُرعة بعد التعديل والتقويم: فهي القسمة التي يوجبها