المسألة الثالثة عشر في صلاة الصبيان

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وللصبي فيما دون الاحتلام حالتان:

[حال] (?) لا يَعْقِلُ فيه مَعْنَى القُربة.

و [حال] (?) يَعْقِلُ فيه مَعْنَى القُربة.

فأما [الحال] (?) التي لا يَعْقِل فيه مَعْنى القُربة: فهو فيها كالبهيمة والمجنون ليس بمخاطب بعبادة، ولا مندوب [إلى فعل طاعة] (?).

وأما [الحال] (?) التي يعقل فيه معنى القربة: فاختلف هل هو مندوب فيه إلى فعل الطاعة من الصلاة، والصيام، والصدقة، والوصية عند الممات، وما أشبه ذلك؟

فقيل: إنه مندوب إليه، وقيل: إنه ليس بمندوب إلى شيء من ذلك، وإن وليَّه هو المخاطب [بتدريبه] (?) وتعليمه، والمأجور على ذلك.

قال القاضي: والصواب عندي [أنهما جميعًا مندوبان إلى ذلك] (?) [مأجوران] (?) عليه، لقوله عليه السلام للمرأة التي أخذت بعضد صبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015