فإن كان للبائع: فإن الشفيع يأخذ الأرض بما ينوبها من الثمن، قولًا واحدًا، ولا يأخذ الزرع.

فإن كان [للمبتاع] (?) أو الأجنبي: فإن الشفيع [لا يأخذ إلا] (?) بجميع الثمن؛ لأنه إن كان البذر له: فقد أحرثه بعد الشراء، وإن كان للأجنبي: فالبيع في الأرض دون الزرع، ولا إشكال في ذلك.

ويلتحق بهذه المسألة فصل آخر [وهو] (?) طروء المستحق على الأرض، وقد زرعت: ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يستحق الأرض والزرع.

والثاني: أن يستحق الأرض دون الزرع.

فأما إذا استحق الأرض والزرع؛ مثل أن يزرع الرجل أرضه، فيتعدى عليه فيها رجل فيبيعها: فهو بالخيار بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن، وبين أن يأخذ أرضه [بزرعها] (?) ولا كلام في هذا الوجه.

وأما إذا استحق الأرض دون الزرع: فلا يخلو الأمر في ذلك من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون البذر بذره المستحق منه.

والثاني: أن يكون بذره البائع.

والثالث: أن يكون الأجنبي.

فأما الحال الأول: إذا بذره المستحق منه: فإن كان غاصبًا: فحكمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015