الإِمام من الشفيع، فأوقفه للمبتاع، وكتب عليه العهدة، فإذا قدم] (?) أشهد بذلك على نفسه، وهو قول أشهب في "المجموعة"، و"الموازية".
قال محمَّد: وإن مات فالعهدة على ورثته -يريد في تركته- وإذا حكم على المبتاع [بالشفعة] (?) فأبى من أخذ الثمن قال: يحكم له بها ويكتب له العهدة على المبتاع، ويأخذ الثمن [فيوقفه] (?) له وهو مال من ماله، والشفيع منه بريء.
وأما إذا اشتراه بثمن إلى أجل، ثم قام الشفيع، فطلب الأخذ بالشفعة: فلا يخلو قيامه من وجهين:
إما أن يكون قبل حلول الأجل، أو بعده.
فإن قام بالشفعة قبل حلول الأجل: فلا يخلو من أن يرضى بتعجيل الثمن نقدًا، أو قال: تؤدي عند حلول الأجل.
فإن رضي بتعجيل الثمن على الحلول: فذلك جائز، ويجبر المشتري على قبضه، ثم لا يلزمه تسليمه للبائع حتى يحل الأجل، وليس للبائع أن يمنع الشفيع من قبض الدار، وهو قوله في "المدونة".
فإن قال الشفيع: لا أدفع [الثمن] (?) إلا إلى الأجل: كان ذلك له.
فإن طلب قبض الدار من ساعته: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يتساويا في الملاء، أو يتساويا في العسر، أو يختلفا.
فإن تساويا [في اليسر والملاء، فإنه الشفيع يقبض الشقص من ساعته،