وقد ذهب [بعض المتأخرين] (?) إلى التلفيق بين ما وقع في الكتابين بما لا خفاء به على من طالع كتب الشرح.
وأما مسألة العَرْصَة: إذا باع أحد الشريكين حصته من النقض، وإن رب العَرْصَة مُقَدَّم في الأخذ على الشريك، هل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن البيع في ذلك جائز، وهو قول ابن القاسم في المدونة.
والثاني: أن البيع لا يجوز؛ لأن ذلك غرر وخطر؛ إذ لا يدري [المشتري] (?) ما الذي يصح له إن كان النقض أو القيمة أو الثمن الذي دفع، وهو قول أشهب، وسحنون.
وعلى القول بجواز البيع وصحته ممن يأخذ رب العرصة، هل من البائع أو [من] (?) المشتري؟
فالمذهب على قولين؛ قيل: من البائع، وقيل: من المشتري.
وعلى القول بأنه يأخذه من البائع: فقد اختلف فيه المتأخرون على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يأخذه بالأقل من القيمة أو الثمن قائمًا.
والثاني: [أنه] (?) يأخذه بالثمن فقط.
والثالث: أنه يأخذه بقيمته مقلوعًا، وهو ظاهر قوله في "الكتاب" في اشتراء النقض والشريك غائب، حيث قال: يعطيه قيمة بنيانه، ولا يأخذ الثمن الذي اشتراه به.
والأقوال كلها متأولة على المدونة.