غير أن إعادتها دون إعادة الحرة في الاستحباب؛ ولذلك قال في "المدونة" (?): ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة.
وأما الأمة تُعتق وهي الصلاة: فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تقطع ولا تتمادى، وهي مكشوفة الرأس، وهو قول سحنون.
والثاني: أنها تتمادى، ولا تقطع، ولا تعيد، وهو قول أصبغ.
والثالث: التفصيل بين أن تقدر على الاستتار في الصلاة فاستترت [وهي في الصلاة] (?) فتجزئها صلاتها، [أو أمكنها الاستتار] (?) فلم تفعل: أعادت في الوقت.
وهو قول ابن القاسم: و [عبد الملك] (?).
وسبب الخلاف الحكم هل ينتقل بانتقال الحال أم [لا] (?)؟
وهذا الأصل متداع في كثير من فروع الشريعة [والحمد لله وحده] (?).