ولا يخلو الصلح من أن يكون على الإقرار، أو على الإنكار.
فإن كان على الإقرار: فحكمه حكم البيع , ولا إشكال في ذلك.
وإن كان على الإنكار؛ كمن ادعى دارًا فصالح على عبد، ثم استحق أحدهما: فلا يخلو من أن يكون العبد هو المستحق، أو الدار هي المستحقة؛ فإن استحقت الدار التي بيد المدعى [عليه] (?) [فيما] (?) يرجع على المدعي: فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يرجع في عين شيئه، وهو العبد الذي دفع إن كان [قائمًا أو قيمته إن كان] (?) فائتًا، وهو قول ابن القاسم في المدونة.
والثاني: أنه لا يرجع عليه بشيء؛ لأنه دفع الخصومة عن نفسه بالعبد الذي دفع [فقد] (?) نال مقصوده بما أعطى، فلا يرجع فيه، وهو قول سحنون.
والثالث: التفصيل بين أن يطول الزمان، أو يقصر؛ فإن طال الزمان: لم يرجع [في] (?) العبد بشيء؛ لأن المدعي يقول: فاتت ببينتي التي كنت أقيمها، فلولا صلحك لكنت أقيمها, ولم يقدر هذا المستحق أن يستحق شيئًا؛ لأن الذي أتى به باطل.