والثاني: أن الوقت [فيه] (?) بغروب الشمس [في الظهر والعصر] (?) والليل كله إلى طلوع الفجر في المغرب والعشاء.

وهو قول ابن المواز في الغروب [ق/ 17 ب].

والفرق بين الليل [والنهار] (?) أن الإعادة في الوقت استحبابًا، فأشبهت التنفل، فكما لا يجوز التنفل إذا اصفرت الشمس، فكذلك لا يعيد به ما وجب فيه إعادته.

ولما جاز التنفل في الليل كله: جازت الإعادة [فيه] (?) والله أعلم.

و [أما] (?) الجواب عن الوجه الثالث: إذا لم يجد إلا ثوب حرير، هل يصلي به أم لا؟.

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يصلي [فيه] (?) ولا يصلي عريانًا.

وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (?)؛ لأنه قال: يصلي بالحرير [أحب إليَّ] (?) مع وجود الثوب النجس.

والثانى: أنه يصلي عريانًا ولا يصلي به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015