والثاني: أن الوقت [فيه] (?) بغروب الشمس [في الظهر والعصر] (?) والليل كله إلى طلوع الفجر في المغرب والعشاء.
وهو قول ابن المواز في الغروب [ق/ 17 ب].
والفرق بين الليل [والنهار] (?) أن الإعادة في الوقت استحبابًا، فأشبهت التنفل، فكما لا يجوز التنفل إذا اصفرت الشمس، فكذلك لا يعيد به ما وجب فيه إعادته.
ولما جاز التنفل في الليل كله: جازت الإعادة [فيه] (?) والله أعلم.
و [أما] (?) الجواب عن الوجه الثالث: إذا لم يجد إلا ثوب حرير، هل يصلي به أم لا؟.
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يصلي [فيه] (?) ولا يصلي عريانًا.
وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (?)؛ لأنه قال: يصلي بالحرير [أحب إليَّ] (?) مع وجود الثوب النجس.
والثانى: أنه يصلي عريانًا ولا يصلي به.