المسألة الثانية في اختلاف الحميل والطالب في: الألفّ] (?) المقبوض

مثل أن يكون عليه ألف من قرض، وألف من كفالة فدفع إليه ألفًا، فادعى الدافع أنها من القرض وقال القابض: هي من الكفالة، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتفقا على الإبهام، وأنهما لم يبينا شيئًا.

والثاني: أن يدعي أحدهما الإبهام [وادعى] (?) الآخر البيان.

والثالث: أن يتفقا على البيان واختلفا في نوعه.

فأما الوجه الأول: [إذا] (?) اتفقا على الإبهام، وأنهما لم يذكرا شيئًا ولا فسرا نوعًا، فلا يخلو الدينان من أن تتفق آجالهما أو تختلف، فإن اتفقت آجالهما، فالألف تقسم بين [الحقين] (?) حلا أم لم يحلا؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر.

فإن اختلفت الآجال وحل أحدهما ولم يحل الآخر، فالقول قول من ادعى أنه من الحق الحال؛ إذ الغالب [أن] (?) الناس إنما يقضون من الديون ما حل منها.

وأما الوجه الثاني: إذا ادعى أحدهما الإبهام، والآخر ادعى البيان، فالذي يأتي على مذهب ابن القاسم أن يكون من ادعى الإبهام قد [يعلم] (?) القسمة، فيكون النصف قد ثبت لمدَّعِي البيان، والتعيين في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015