المسألة العاشرة في الصلاة إلى الكعبة أو فيها أو عليها

واستقبال القبلة [فريضة] (?) من فرائض الصلاة لقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (?).

وهي تنقسم على ثلاثة أقسام:

قبلة عيان، وقبلة قطع [ويقين] (?)، وقبلة اجتهاد.

فأما قبلة عيان: فهي قبلة أهل مكة؛ [فهذه] (?) لا يجوز فيها الاجتهاد أصلًا؛ لأن المصلي بمكة إن صلى [في المسجد] (?) أو على شرف مما حولها كالصلاة على أبي قبيس وقعيقعان، فقد شهدها وشافعهها مشافهة العيان، وصلاته صلاة إلى القبلة [بالاتفاق] (?) إلا على تأويل من تأول أن الصلاة إنما كرهت على أبي القبيس [وقعيقعان] (?)، لكونه صلى إلى الهواء ورد الكعبة إلى أسفل منه، وهذا باطل.

وإن صلى في بيته بمكة، وحيث خفي عليه [عينها] (?) كان عليه التوجه إليها على وجه القطع لا على وجه الاجتهاد؛ لأنه كان قادرًا على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015