زيارة تلك القبور.

وَمَنْ فَصّل فقد حَصّل.

وأما محجة الطريق (?): فالنهي [فيها] (?) محمول على الكراهة أيضًا؛ لأن محجة الطريق وقارعته لا تخلو في غالب [الأحوال] (?) من أرواث الدواب وأبوالها، فيستحب له أن يتنحى عن ذلك قليلًا في حالة الاختيار.

وأما حالة الاضطرار: فالصلاة فيها جائزة.

وهو قوله في كتاب الصلاة الثاني في صلاة الجمعة [إذا ضاق المسجد بأهله فقال [لا بأس] (?) بالصلاة في الطريق الملاصقة بالمسجد، وإن كانت فيها أرواث الدواب، وأبوالها -يريد ما لم يكن للنجاسة عين قائمة] (?).

وأما الحمام: [فإنه] (?) نهى عن الصلاة فيه [لنجاسته] (?) أيضًا، إلا أن يكون فيه موضع يوقن طهارته فيصلى فيه.

فهذا يصح إذا كان فيه موضع محجوز لا يدخله إلا طاهر، وإلا فالحمام [الأصل فيه] (?) النجاسة؛ لما عُلم بالعادة أن الناس لا يتحفظون فيه من البول ولا النجاسات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015