نقل الاثنين عن الاثنين، وعن أكثر من ذلك فيما كان من الشهادة على الحقوق، فإن نقل اثنان عن واحد: حلف المدعي مع نقلهما فيما يجوز فيه الشاهد واليمين.
واختلف إذا شهد اثنان على شهادة واحد، ثم شهد واحد منهما مع غيره على شهادة الآخر على قولين:
أحدهما: أن ذلك لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى أن واحدًا أحيا شهادتهما، وهو قول عبد الملك في "الموازية"، و"المجموعة".
والثاني: أن ذلك جائز؛ لأن الواحد جمع رجلين ولا وصم في ذلك، وهو قول ابن المواز.
واختلف في نقل الشهادة في الزنا على أربعة أقوال:
أحدها: أنه لا يجزئ في ذلك إلا ستة عشر رجلًا: أربعة على شهادة كل واحد.
والثاني: أنه يجزئه من ذلك شاهدين يشهدان على شهادة أربعة، وبه قال ابن المواز.
والثالث: أنه لا يجزئ في ذلك أقل من أربعة يشهدون على شهادة كل واحد منهم.
وحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب الروايتين عن مالك.
والرابع: التفصيل بين أن يفترقوا، أو لم يفترقوا.
فإن افترقوا: جاز أن يشهد على كل شاهد من شهود الأصل اثنان حتى يصير عدد الناقلين ثمانية.
فإن لم يفترقوا: جاز أن يشهد على جميعهم أربعة، يكون عدد الناقلين أربعة.