على دعواه: فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يمين على المدعي عليه، وهو قول مطرف.
والثاني: أن عليه اليمين، وهي رواية أشهب عن مالك.
والثالث: أنه لا يمين عليه إلا أن يكون مشهودًا بذلك، وهي رواية عبد الملك بن الماجشون والأقوال الثلاثة.
فإن نكل عن اليمين على قول من يقول: إنه يحلف إما على الإشهاد أو مع عدمه: فإنه يسجن حتى يحلف، فإن طال سجنه، فإنه كان مشهودًا بالشر مبررًا فيه، فإنه يخلَّى سبيله، وهل يؤدب أم لا؟ قولان:
أحدهما: أنه يؤدب على قول أصبغ.
والثاني: لا يؤدب، على قول مالك. والحمد لله وحده.