اعلم أن المغارسة على جزء من الأرض: لا تجوز إلا على شروط:
منها: أن يذكر شبابًا معروفًا.
ومنها: أن يكون هذا الشباب قبل الإثمار، ولا يجوز أن يكون بعد.
واختلف إذا قيداه بالإثمار، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو المشهور، وهو قول ابن القاسم في "العتبية" و"الموازية".
والثاني: أن ذلك لا يجوز؛ لأن قوله: "إذا أثمرت" لا يدري متى تثمر.
وهو قول ابن القاسم في "الموازية" أيضًا.
فإن قيداه بالأجل، فإن كان أجلًا يثمر الشجر قبله: فعلى الخلاف الذي قدمناه.
وإن كان أجلًا ينقضي قبل الاندمال، وبعد نبات الأشجار فلا خلاف في الجواز.
فإن أبهم الأمر فقولان:
أحدهما: الجواز، ويحمل على الإثمار، وهو قول ابن حبيب.
والثاني: أن ذلك فاسد حتى يسمي شبابًا معروفًا، أو إلى الإثمار، وهي رواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم في "العتبية".
وهذه المغارسة لها حكم الجعالة تارة، والإجارة تارة أخرى؛ فهي