الأمر بالإعادة، والنهي عن الصلاة بعد [هاتين] (?) الصلاتين.
وأضعف المذاهب [مذهب] (?) من خصص المغرب من [بين] (?) سائر الصلوات؛ إذ لا دليل على التخصيص إلا قياس الشبه [ق/ 30 أ].
وهو في نفسه ضعيف، والاستدلال به على المسألة أيضًا ضعيف من وجه آخر، وقد بيناه قبل هذا.
فإذا [أعاد] (?) في جماعة. ثم ظهر له أن إحدى الصلاتين فاسدة؛ إما التي صلى وحده، وإما التي صلى مع [الإِمام] (?) فلا تخلو إعادته [في الجماعة] (?) من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يعيدها بنية الفرض.
والثاني: أن يعيدها بنية النفل.
والثالث: أن [يكل] (?) الأمر فيها إلى الله عز وجل.
فإذا أعادها بنية الفرض، ثم تبين له فساد إحداهما؛ فإن تبين له فساد الأولى: فالثانية تجزئه بلا خلاف.
وإن تبين له فساد الثانية هل [يجتزئ] (?) بالأولى أو يعيد؟
فالمذهب على قولين.
وسبب الخلاف: [الصلاة] (?) الأولى هل ترتفض بالنية أم لا؟