منع الجمع بين السلعتين في البيع.
فإن بني المكري الدار قبل أن يخرج المكتري: لزمه الكراء، ولم يكن له أن يخرج.
وإن خرج المكترى، ثم بناها ربها، فهل يلزمه الرجوع أم لا؟
فلا يخلو البناء من أن يكون يسيرًا، أو كثيرًا.
فإن كان كثيرًا: فإن المكتري لا يلزمه الرجوع، إلا أن يشاء، ولا خلاف في ذلك.
فإن كان ذلك البنيان [يسيرًا] (?) مثل الأيام أو فوق ذلك قليلًا مما لا ضرر فيه، هل يلزمه ما بقى من المدة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يلزمه، وهو ظاهر قول ابن القاسم.
والثاني: أنه لا يلزمه ما بقى من المدة، ويسقط عنه ما بين ذلك، وهو قول أصبغ في "كتاب محمَّد".
وقال ابن ميسر: يريد أصبغ في العمارة، لا في هدم البناء من أصله.
والاستحقاق: كالهدم في التفضيل بين القليل والكثير في جميع ما قدمناه، والحمد لله وحده.