وإن أقيمت عليه وهو في [الثالثة] (?)، فإن كان في الركوع قطع بسلام، ويدخل مع الإِمام.
وإن كان بعد الركوع فيها، وبعد الرفع عنه تمادى على تمامها ويسلم ويخرج.
وإن كان بعد الركوع وقبل الرفع [منه] (?): فقولان منصوصان في المذهب، قائمان من "المدونة" (?).
أحدهما: قول ابن القاسم؛ أنه [يتمها] (?).
والثاني: قول أشهب، أنه يرجع إلى الجلوس، ويسلم، ويدخل مع الإمام.
وسبب الخلاف: اختلافهم في عقد الركعة: هل هو وضع اليدين على الركبتين، أو الرفع منها؟.
فإن أقيمت [عليه] (?) تلك الصلاة بعد سلامه منها: هل يعيدها أم لا؟
فالمذهب على قولين (?):
أحدهما: أنه لا يعيد، وهو قول ابن القاسم [في الكتاب] (?).
والثاني: أنه يعيدها، وهو قول المغيرة.