أحدهما: أن يمر بالمسجد ويسمع الإقامة.

والثاني: أن يقعد في المسجد حتى تقام الصلاة.

فإن مرَّ بالمسجد فسمع الإقامة: فلا خلاف [في المذهب] (?) نصًا أنه لا يلزمه الدخول في صلاة الإِمام، وهذا فيه نظر.

فإن بَنَيْنَا على تضاعف الأجر، وأنه مقصود الشارع بالأمر: فلا فرق بين من كان داخل المسجد أو من كان خارجه.

وإن كان ذلك مراعاة لحق الإِمام؛ لما يقدح في نفسه [ولا يحسن] (?) في خاطره ممن رآه خرج من المسجد [في] (?) حين الإقامة، فيظهر الفرق بين الحالتين، وهي العلة الظاهرة في المنع من أن يجمع صلاة في مسجد واحد [مرتين] (?)، إلا أن متأخري المذهب [رضوان الله عليهم] (?) اعتمدوا [على] (?) حصول الثواب الجزيل الذي نص [عليه] (?) الرسول عليه السلام أن صلاة الجماعة تفضل [على] (?) صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (?).

ولا جرم أن هذا الإلزام لازم لهم على كل حال، إلا أن يعتمدوا على [تجرد] (?) لفظ النبي عليه السلام في قوله: "إذا جئت فصل مع الناس،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015