[ولا] (?) يخلو [المصلي] (?) المأمور بالإعادة من [ثلاثة أوجه] (?): إما أن يصلي وحده، أو في [ق/ 21 جـ] جماعة.
أو [فيما] (?) هو مختلف فيه، هل يحكم له بحكم الجماعة أو بحكم الفذ؟
فالجواب عن [الوجه] (?) الأول: إذا صلى وحده فلا يخلو من أحد وجهين:
إما أن تكون صلاته فذًا في أحد المساجد الثلاثة؛ [مكة، والمدينة وإيليا] (?)، أو [في] (?) غيرها من المساجد.
فإن كانت صلاته في أحد الثلاثة مساجد [مكة، والمدينة، وإيليا] (?)، فلا يعيد في جماعة؛ لأن المقصود بالصلاة في الجماعة حصول