فلا يكون ذلك في أكثر الأوقات إلا خارج البلد.

حتى لو وجد من تطيب نفسه بذلك [فإنما يكون] (?) نادرًا والأحكام إنما تبنى على الغالب.

فإذا حضرها وصلى مع الناس: نَابَت له عن ظُهر يومه باتفاق المذهب.

ولأجل [هذا] (?) قال أشهب: إن إمامته [فيها] (?) جائزة؛ لأنه لما حضرها صار من أهلها.

وابن القاسم يقول: لما كان مخيرًا بين أن يصلي الجمعة أو الظهر كان دخوله فيها [[بالتطوع] (?) يشبه المتنفل [والله أعلم]] (?).

والجواب عن السؤال السابع: في إمامة المرأة، ولا تخلو إمامتها من وجهين:

إما [أن تكون] (?)، للرجال، وإما [أن تكون] (?) للنساء.

أما إمامتها للرجال: ففقهاء الأمصار مجموعون على منع إمامتها في الفرض والنفل (?).

وشذ أبو ثور، والطبري رضي الله عنهما فأجازوا إمامتها على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015