فإن كان غير منتصب، فهل يقبل قوله أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن القابض الأول ضامن [] (?) وقوله في الضياع مقبول بعد يحلف الصانع لقد سلمه إليه، ويحلف الآخر لقد ضاع منه، والقولان [] (?) وغيره في المذهب.
فإن كذب المأمور له بالدفع بالقبض، فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن القول قول الصانع، وهو قول ابن حبيب.
والثاني: أن القول قول المأمور بالقبض.
والصانع ضامن لوجهين:
أحدهما: أنه لا يقبل قوله [] (?) لا يقبل قوله في تسليمه إلى آخر.
والثاني: أنه لا يقبل قول المودع في تسليم الوديعة إلى يد آخر، وفي هذا [] (?) قوله.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا اختلف الصانع ومن استأجره في صفة العمل؛ مثل أن يستأجره على أن ينسج له سبعة في ستة، وقال الصانع: بل ستة في خمسة، أو اختلفا في الخياطة، فقال أحدهما: عربية، وقال الآخر؛ رومية، أو اختلفا في الصبغ، فقال أحدهما: أحمر، وقال الآخر: أخضر، فلا يخلو من أن ينفرد أحدهما بالأشبه أو يشتركا فيه.
فإن انفرد أحدهما بالأشبه؛ مثل أن يكون الصانع [] (?) واحدًا، فالقول قول مدعيه من صانع أو صاحب العمل مع يمينه قولًا واحدًا.