والقولان لابن القاسم من "المدونة". وقد جعلها ابن القاسم في الحال الأول والثاني أنها للمشتري باليبس.
وأما في التفليس فالبائع أحق بها وإن جذت ما دامت قائمة كمشتري السلعتين بفلس. [والحمد لله وحده] (?).