وفي "المدونة" (?) قولةٌ ضعيفة أن توبته مقبولة.
وسبب الخلاف: معارضة آية النساء (?) لآية الفرقان (?)؛ أيتهما ناسخة للأخرى؟
فمن رأى أن آية الفرقان ناسخة لآية النساء قال: مقبول التوبة [ق/ 20 جـ] على ما سنبينه بواضح الدليل في كتاب الديات.
والجواب عن السؤال الرابع: إمامة الألْكَن وَمَنْ يَلْحَن.
وأما الألكن: فقد روى مالك إجازة إمامته إذا كان عَدْلًا (?).
وأما إمامة مَنْ يَلْحَن [فقد] (?) اختلف فيها المذهب على أربعة أقوال:
أحدها: أنها جائزة جملة (?).
والثاني: أنها ممنوعة جملة (?).
والثالث: أنه [إذا] (?) كان لحنه في أم القرآن لم [تجز] (?)، وإن