وفي "المدونة" (?) قولةٌ ضعيفة أن توبته مقبولة.

وسبب الخلاف: معارضة آية النساء (?) لآية الفرقان (?)؛ أيتهما ناسخة للأخرى؟

فمن رأى أن آية الفرقان ناسخة لآية النساء قال: مقبول التوبة [ق/ 20 جـ] على ما سنبينه بواضح الدليل في كتاب الديات.

والجواب عن السؤال الرابع: إمامة الألْكَن وَمَنْ يَلْحَن.

وأما الألكن: فقد روى مالك إجازة إمامته إذا كان عَدْلًا (?).

وأما إمامة مَنْ يَلْحَن [فقد] (?) اختلف فيها المذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أنها جائزة جملة (?).

والثاني: أنها ممنوعة جملة (?).

والثالث: أنه [إذا] (?) كان لحنه في أم القرآن لم [تجز] (?)، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015