هو من العيوب المفسدة.

والثالث: لا حد في ذلك إلا بوجود الضرر فمهما تعيب ما على المشتري فيه ضرر كان له الرد، وهو تأويل بعضهم على "المدونة".

والرابع: أن مثقالين في قيمة العيب قليل، وعشرة دنانير كثيرة، وهو تأويل أبي عمران وابن القطان، ولم يبين مقدار الثمن الذي يكون منه المثقالان قليلًا أو كثيرًا.

الخامس: أن العشرة من المائة كثيرة، وهذا تأويل أبي الوليد بن رشد. والمسألة اجتهادية. [والحمد لله وحده] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015