أسلم البائع وحده فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن الثمن ثابت على البائع على كل حال وهو قول أشهب والمخزومي.
والثاني: أن الثمن يسقط عن المبتاع إذا أسلما أو أسلم البائع وهو قول ابن أبي حازم وابن دينار.
فإن أسلم المبتاع فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يرد الثمن إلى الذمي على كل حال لأنه دين ترتب في ذمته وهذا هو مشهور [المذهب] (?) والمنصوص فيه.
والثاني: أن الثمن يسقط عنه.
والثالث: أن عليه قيمة الخمر وانقطع بها، والقولان مخرجان غير منصوص عليهما.
والجواب عن السؤال الخامس: إذا فرض الذمي خمرًا أو خنازير فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يسلما جميعًا، أو يسلم المقرض له، أو يسلم المقرض.
فإن أسلما جميعًا سقط القرض قولًا واحدًا.
فإن أسلم المقرض له وحده فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن القرض يسقط عنه وهو قول مالك في "الواضحة".
والثاني: أن القيمة تلزم المقرض وهي رواية سحنون عن ابن القاسم.
فإن أسلم المقرض فالمذهب على قولين: