والثالث: أنه لا يعتق على واحد منهما على ما في سماع ابن القاسم ويحتمل هذا القول أن يفسخ البيع بينهما، ويحتمل أن يسترقه المأمور.
وأما الوجه الثالث: إذا اختلفا ويدعي المأمور الإذن وينكر الآمر فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن القول قول المأمور ويحلف ويعتق على الآمر.
والثاني: أن القول قول الآمر وهو ظاهر "المدونة". [والحمد لله وحده] (?).