والثالث: أنه لا يعتق على واحد منهما على ما في سماع ابن القاسم ويحتمل هذا القول أن يفسخ البيع بينهما، ويحتمل أن يسترقه المأمور.

وأما الوجه الثالث: إذا اختلفا ويدعي المأمور الإذن وينكر الآمر فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن القول قول المأمور ويحلف ويعتق على الآمر.

والثاني: أن القول قول الآمر وهو ظاهر "المدونة". [والحمد لله وحده] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015