والثالث: أنه يؤخذ الفضل من البائع فيدفع إلى المشتري وهو قول مالك في "كتاب ابن الموَّاز"، قيل: القيمة أعدل، قال: نعم، القيمة أعدل.
فعلىّ بن زياد خالف ابن القاسم في ثلاثة مواضع:
أحدها: أنه يفتيها حوالة الأسواق عند ابن القاسم، وظاهر قول علي ابن زياد أن حوالة الأسواق فيها ليس بفوت وعليه حمله بعضهم.
والثاني: أن ابن القاسم خيرهما مع القيام دون الفوات.
وفي رواية عليّ خيرهما مع القيام والفوات.
والثالث: أن ابن القاسم قال: يغرم قيمتها يوم قبضها.
وعلي يقول: يغرم قيمتها يوم ابتاعها.
[والحمد لله وحده] (?).