ومن رأى أن الرفع ليس بواجب [يقول] (?): عقدها وضع اليدين على الركبتين.
وسبب الخلاف: بين من قال: يتبعه ما لم يرفع رأسه من السجود، وبين من قال: يتبعه ما لم يعقد الركعة الثانية: اختلافهم في القضاء الذي لا يجوز في حكم الإمام ويعد [مخالفًا] (?).
هل المراد بذلك [قضاء] (?) ما سبقه به الإمام قبل أن يدخل معه في الصلاة دون ما سبقه به الإمام بعد الدخول في الصلاة لأجل الغفلة [أو] (?) النعاس، [و] (?) ذلك عام في الجميع؛ لأنه [يسمى] (?) قاضيًا؛ إذ القضاء عبارة عن فعل ما سُبق به، وهذا كله إذا نعس في الركوع.
وأما إذا نعس في السجود بعد أن عقد مع الإمام الركعة: فلا خلاف أنه يتبعه ما لم يعقد عليه الركعة التي تليها إما بوضع اليدين على الركبتين، [أو] (?) بالرفع منها، على الخلاف [الذي قدمناه] (?).
والغافل كالناسي في جميع ما ذكرناه.
والمزحوم [إذا زوحم عن] (?) السجود: حكمه حكم الناعس بلا إشكال.