عصب" (?).
وفي حديث: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (?).
وقال - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة: "وهلّا انتفعتم بجلدها" (?).
فاختلف العلماء باختلاف هذه الأحاديث.
وأما بيعه بعد الدباغ: فقد اختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: أن البيع لا يجوز، وهو مشهور المذهب.
والثاني: أن بيعه جائز، وهي رواية ابن وهب، وابن الحكم عن مالك، وهو الأظهر في النظر.
وأما استعمال عظامها: إما للتجمل كاتخاذ الأمشاط والمداهن، وإما للوقيد: فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: المنع، وهو مذهب المدونة، وقال: كيف يمشط لحيته وهي مبلولة بعظام الميتة.
والثاني: الجواز، وهو قول ابن الماجشون وأصبغ؛ فإنهما قالا: تجوز الأمشاط بمشطها، والأدهان بمداهنها.
والقول الثالث: بالتفصيل بين أن تغسل أم لا؛ فإن غسلت بالماء الحار: فإنها طاهرة يجوز استعمالها، وإن لم تغسل هو قول ابن وهب.
وأما استعمالها للوقود والطبخ: فلا يخلو من أن يكون ذلك فيما يلاقيه