وفيه ثلاثة أسئلة:
أحدها: أن يكون الدينان طعامًا.
والثاني: أن يكونا طعامًا من قرض.
والثالث: أن يكونا عينًا.
فالجواب عن السؤال الأول: إذا كان الدينان طعامًا: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يكونا من بيع، أو من قرض، أو منهما.
فإن كانا من بيع: فلا تجوز المقاصة قبل الحلول، قولًا واحدًا.
وإن كان بعد الحلول: فلا يخلو من أن تتفق رؤوس أموالهما، أو تختلف.
فإن اختلفت رؤوس أموالهما: فلا تجوز المقاصة.
فإن اتفقت رؤوس أموالهما: فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن المقاصة لا تجوز، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، وهو مشهور المذهب.
والثاني: أن المقاصة جائزة، وهو قول أشهب، ويصير إقالة معنوية.
وسبب الخلاف: اختلافهم في الإقالة هل تنعقد بغير لفظها أم لا؛ فمن رأي أنها تنعقد بغير لفظها: قال بجواز المقاصة، ويعد ذلك منهما إقالة معنوية.