ما في الضرع: لم يعتبر ما في البطون من العسل.
فإن اشتراها إلى أجل: فقولان أيضًا:
أحدهما: الجواز -أيهما تقدم- وهو قول ابن حبيب.
والثاني: أن ذلك لا يجوز -أيهما تقدم- وهو ظاهر قول ابن القاسم في الشاة اللبون باللبن.
قال أبو إسحاق التونسي: وفيما قاله ابن حبيب نظر؛ لأن النحل إذا كانت تأكل ما يصير في بطونها عسلًا فما الفرق بينهما وبين الشاة اللبون؟
وما قاله صحيح لازم.
فإن اشتراها في أجباحها بالعسل: فلا يخلو من أن يكون فيها العسل أم لا.
فإن كان فيها العسل: فلا يخلو من أن يكون قليلًا، أو كثيرًا.
فإن كان كثيرًا: فلا يجوز، قولًا واحدًا، لا نقدًا ولا إلى أجل؛ لأن ذلك طعام بطعام متفاضلًا، مع ما في ذلك من ربا النساء إذا كان إلى أجل.
فإن كان قليلًا: فلا يخلو من أن يكون فيه فضل عن قوتها أم لا.
فإن كان فيه فضل عن قوتها هل يجوز بيعها بالعسل أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: الجواز جملة -نقدًا أو إلى أجل- وهو أحد أقاويل المذهب في حلية السيف إذا كانت تبعًا.
والثاني: المنع جملة -لا نقدًا ولا إلى أجل- وهو قول ابن القاسم في مسألة السيف.