[فيه الإمام] (?) عامدًا: فصلاته في [الوجهين] (?) جائزة إلا أنه قد أساء فيما تعمد من ذلك، وإساءته في القراءة فيما يجهر فيه أبلغ.
وأما حكم الإمام والفذ في القراءة [فلا يخلو] (?) من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يقرأ بأم القرآن في جميع صلاته.
والثاني: أن يترك القراءة في جميعها.
والثالث: أن يقرأ في بعضها، ويترك في بعض.
فإن قرأ في جميعها: فلا خلاف في الجواز؛ لأنه أتى بالوجه المتفق عليه.
فإن ترك القراءة في جميعها: فالمذهب على قولين:
أحدهما: البطلان [وأن] (?) صلاته [ق/ 17 جـ] فاسدة، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.
والثاني: أن صلاته جائزة، وهي رواية رواها الواقدي عن مالك، وهي مهجور المذهب.
وسبب الخلاف: فعل الصحابي هل يكون حجة أم لا؟.
فإن [قرأها] (?) في بعضها [وتركها في بعض] (?): فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه: