ولا يخلو من ثلاثة أوجه:
[أحدها: أن يكونا مهملين.
والثاني: أن يكونا مصنوعين.
والثالث: أن يكون] (?) أحدهما مهملًا، والآخر مصنوعًا.
فالجواب على الوجه الأول: إذا كان مهملين كسلم الحديد في الحديد، والكتاب في الكتاب، فإن دفع الأكثر ليأخذ الأقل عند الأجل: فلا خلاف في البطلان؛ لأنه ضمان بجعل، فإن دفع الأقل ليأخذ الأكثر: فباطل أيضًا؛ لأن ذلك سلف بزيادة.
فإن دفع كيلًا معروفًا أو وزنًا ليأخذ منه ذلك عند الأجل على معنى البيع: فالمذهب على قولين، حكاهما أبو عبد الله المازري على المذهب:
أحدهما: الجواز؛ إذا لا علة، ويعد ذلك منه سلفًا وإن سمياه سلمًا.
والثاني: المنع إن كان بمعنى البيع ضمنًا أو [تصريحًا] (?).
وذلك ضمان بجعل، والجعل: هو استمتاع القابض بما قبض إلى حلول الأجل لبقائه في ذمته.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا [كانا] (?) مصنوعين فلا تخلو تلك