النقصان شيئًا. فلا يجوز من بيع [على حال] ، والعلة [فيه] : بيعه قبل قبضه.
والجواب عن [القسم] الثالث: إذا كان الدين عرضًا يكال أو يوزن أو يعد: فإن حلَّ الأجل [جاز] كيف ما قدر وصور، فإن لم يحل الأجل: فإنه يعتبر فيه البيع والسلف وغيره من العلل [والحمد لله وحده] .