النقصان شيئًا. فلا يجوز من بيع [على حال] (?)، والعلة [فيه] (?): بيعه قبل قبضه.

والجواب عن [القسم] (?) الثالث: إذا كان الدين عرضًا يكال أو يوزن أو يعد: فإن حلَّ الأجل [جاز] (?) كيف ما قدر وصور، فإن لم يحل الأجل: فإنه يعتبر فيه البيع والسلف وغيره من العلل [والحمد لله وحده] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015