فإن قضاه مثل العدد وأجود صفة: جاز في العين والطعام من بيع كان أو من قرض، وذلك من جنس القضاء فإن قضاه أكثر عددًا وأكثر صفة، أو أكثر عددًا ومثل الصفة: فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: الجواز إطلاقًا، وهو قول أشهب.
والثاني: المنع إطلاقًا لأنه في طعام البيع يبعه قبل قبضه، وفي القرض سلف بزيادة.
والثالث: التفصيل بين [قرب] (?) المجلس وبعده، وهو قول مالك في "الكتاب" بناءً منه على قوة التهمة وضعفها.
والرابع: التفصيل بين البيع والقرض؛ فيجوز في البيع، ولا يجوز في القرض؛ لأنه سلف بزيادة، وهو متأول على "المدونة".
وسبب الخلاف: مراعاة [قوة] (?) التهمة وضعفها.
واختلف في اقتضاء الدقيق من [القمح] (?) على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو قول مالك في "كتاب السلم الثالث".
والقول الثاني: المنع، وبه قال عبد الملك.
ووجه القول بالجواز: أن الطحين ليس بصنعة ولا زاد فيه أكثر من تفتيت أجزائه، [ونقص الريع يقابله] (?) أجرة الطحن.