القرض، وهي رواية [عيسى] (?) عن ابن القاسم: أنه يجوز في [الاقتضاء] (?) من درهم كما يجوز في أصله، ولا يجوز في الاقتضاء من القرض كما لا يجوز في أصله؛ لاتفاقهم أنه لا يجوز له أن يدفع [له] (?) درهمًا أثلاثًا ثم يأخذ [منه] (?) الدرهم الكامل من غير مراطلة؛ لأن ذلك ربا التفاضل، فينبغي أن لا يجوز [عند] (?) الاقتضاء كما لا يجوز يدًا بيد، وهذه العلة [معدومة] (?) في اقتضاء درهم البيع.

ووجه من جوز في الجميع جملة: أنهم لم يقصدوا في ذلك إلا [الرفق في] (?) القضاء والاقتضاء دون المصارفة والمكايسة.

ووجه من منعه جملة: أن ذلك مخاطرة، وكل واحد لا يدري مقدار ما أخذ إن كان وزن مثل ما دفع أو أقل أو أكثر مع التهمة أن يكونا قد تعاملا على ذلك ابتداء [والحمد لله وحده] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015