المسألة الثالثة عشرة في شرح مسألة سعيد بن المسيب [رحمه الله] (?)

وهو إذا باع حنطة بدينار ونصف درهم، فلم يجد عند المشتري نصف درهم، فأراد أن يأخذ منه عوضه: فلا يخلو ما يأخذ منه من أن يكون [عرضًا] (?) أو طعامًا.

فإن كان [عرضًا] (?): جاز قبل القبض وبعده، ولا علة تبقى هنالك.

فإن كان المردود للبائع طعامًا: فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل الغيبة على [الشراء] (?) أو بعد الغيبة عليه.

فإن كان ذلك بعد الغيبة عليه: فلا يجوز البيع اتفاقًا؛ لأن ذلك طعام بطعام ليس يدًا بيد.

فإن كان ذلك قبل الغيبة، وقبل القبض أو بعده: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يكون المردود عين المشتري، أو [من] (?) نوعه، أو [من غير] (?) جنسه.

فإن كان عين المشتري، وكان قبل القبض: فلا يجوز اتفاقًا؛ لأن ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015