المسألة الثانية عشرة فيما إذا صرف منه دينار [بدراهم] (?) ثم أخذ منه [بالدراهم] (?) سلعة

ولا يخلو من وجهين:

إما أن يكون ذلك بشرط، أو بغير شرط؛ فإن كان ذلك بشرط مثل أن يصرف منه دينار [بدراهم] (?) على أن يأخذ منه بالدراهم سلعة، وكانت حاضرة: فذلك جائز، والبيع إنما وقع على السلعة لا على الدراهم وإن سمياه صرفًا فهو بيع، والنظر إلى الفعل لا إلى القول.

وإن استحقت السلعة: فإنه يرجع بالدنانير التي دفع اتفاقًا, ولا ينظر إلى الدراهم.

وإن قبضها حين الصرف إذا وقع الشرط: فإن قبضها لا يفيد؛ إذ لا يقدر على البينونة بها لأجل الشرط، وإن استحق الدينار أو وجد به عيب رجع عليه [البائع] (?) بمثله.

وأما إن كان ذلك بغير شرط؛ مثل أن يصرف دينارًا [بدراهم] (?) ثم أخذ [بالدراهم] (?) سلعة: فالصرف هاهنا أولًا، والبيع ثانيًا فإن استحقت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015