والثاني: أنه يتمادى.

وعلى القول بأنه يقطع: هل بسلام أو بغير سلام؟ قولان:

أحدهما: أنه بسَلَام.

وفي "واضحة" (?) ابن حبيب: بغير سلام.

[فمن] (?) قال: [إن القَطع] (?) بسلام لاحتمال أن يكون كَبّر. [ومن] (?) قال: بغير سلام لاحتمال أن يكون لم يُكَبّر.

فهذا وجه قول [من قال] (?) أنه يتمادى ويُعِيد احتياطًا للعبادة، فإن أيقن أنه كبر فلا يخلو من [ثلاثة أوجه] (?):

[أحدها: أن يكبر بعد تكبيرة الإِمام] (?).

والثاني: أن يُحْرِم قَبْل إمامه.

والثالث: أن يُكَبّر مع الإِمام في زَمَان واحد.

فإن كَبّر بَعْد تكبيرة الإِمام: فلا خلاف في الجواز؛ لأنه فَعَل ما أُمِرَ به مِنْ مُتَابعة الإِمام والاقْتِدَاء به؛ لقوله عليه السلام: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (?).

وأما إن كَبّر قَبل إمامه: فإنه يَقْطَع ويُكَبّر بعد الإِمام.

وهل يكون القَطْع بسَلام؟ قولان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015