ولا يخلو ذلك من وجهين:
أحدهما: أن يكون ذلك بعد الافتراق أو بعد الطول في المجلس.
والثاني: أن يكون ذلك قبل الطول والافتراق.
فإن كان ذلك بعد التطاول أو بعد الافتراق: فإن الصرف منتقض ولا يلزم البدل، بل لا يجوز.
فإن [كان] (?) ذلك قبل الافتراق والتطاول: فلا يخلو من أن يكون الصرف على دراهم معينة، أو على دراهم غير معينة.
فإن وقع على دراهم معينة -على القول بأنها تتعين إذا عينت- فإن الصرف منتقض، والبدل جائز غير لازم.
فإن وقع الصرف على دراهم غير معينة فهل ينتقض الصرف بينهما؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أن الصرف ينتقد، والبدل جائز، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أن الصرف لا ينتقد، والبدل لازم، وهو قول أشهب.
وسبب الخلاف: اختلافهم في النقود هل تتعين في العقد أم لا؟ ولا خلاف أنها لا تتعين إذا لم تعين، وإنما الخلاف في تعيينها إذا عينت هل تتعين أم لا؟