عليه، ولا تُؤَخّر عنه، وإلى هذا القول ذهب أبو الوليد الباجي، وهو ظاهر "المدونة"، بل الذي في "المدونة" (?) يكاد أن يكون نصًا؛ لأنه قال: "ولا ينبغي أن يبتدئ صلاته بالركوع، وذلك يجزئ [من خلف الإمام] (?).

فظاهر هذا أنه يجوز [للمأموم] (?) أن يبتدئ صلاته بالركوع.

وأما إن كبّر للركوع، ولم يَنْو بذلك تكبيرة [الإحرام] (?): فلا يخلو [من] (?) أن يكون قادرًا على أن يرفع ويُكَبّر ويُدْرِك الإِمام في الركوع [أم لا] (?).

فإن كان قادرًا هل يرفع أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يَرْفَع ويُكَبّر [ثم يركع] (?) ويُدْرِك الإِمام، وهو قول مالك في كتاب محمَّد.

والثاني: أنه لا يَرْفَع؛ لأنه لو رَفَع لكانت خامسة، وهو قول ابن القاسم.

وعلى القول بأنه [يرفع] (?) فهل يَقْطَع بِسَلَام أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يَقْطَع بِسَلَام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015