المسألة السادسة
في الرجل إذا مات، وترك ولدين مسلمًا ونصرانيًا، كُل [واحدٍ منهما] (?) يدَّعى أن الأب [مات] (?) على دينه، فلا يخلو من [ثلاثة أوجه] (?):
أحدهما: أن يتفقا أنَّهُ كان مُسلمًا.
والثانى: أن يتفقا أنَّ أصلهُ كان كافرًا.
والثالث: أن يُجهل أمره.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا اتَّفقا أنَّ أصلهُ كان مُسلمًا وشهدت البيِّنة بذلك، ثُمَّ اختلفا فيما مات عليهِ بعد ذلك، واحدٌ يقول: "مات على ما عليهِ عاش"، والآخر يقول: "مات وهو كافر"، فلا يخلو من أن تقوم عليهما بيِّنة أو لا بيِّنة لهما.
فإن قامت لكلِّ واحدٍ منهما بينةٍ على ما يدَّعيه، وتكافآ في العدالة: فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّ ذلك تهاتر ويقضى بأعدل البينتين.
فإن تساوتا سقطتا، ويُحكم لهُ بما كان يُعرف مِن الإسلام، والأصل استصحاب الحال.
والثاني: أنَّهُ يُقضى عليه بالبينةِ الزائدة التي زادت, لأنَّها نقلتهُ عمَّا كان العرف، ثمَّ يكون مالهُ لجميع المسلمين، لأنَّهُ مرتد.