وسبب الخلاف: ما قارب الشيء هل يعطى له حكمه أم لا؟

وهذا أصْل مُتَدَاعٍ في [أكثر] (?) الشريعة.

والجواب عن السؤال الثالث: [في] (?) تكبيرة الإحرام، هل هي من فرائض الصلاة، أو مِنْ سُنَنِهَا؟

[فقد] (?) اختلف فيه العلماء؛ فذهب محمَّد بن شهاب الزهري والأوزاعي [إلى] (?) أنها سنة.

واختلف عن سعيد بن المسيب، هل مذهبه كمذهب [هذين] (?) في أنها سنة أم لا؟

فظاهر قول مالك في "المدونة" (?) و"الموطأ" أنها سنة [وذهب مالك إلى أنها فريضة من فرائض الصلاة، وهو مشهور مذهبه، وظاهر رواية ابن وهب عنه أنها سنة] (?) على [مذهبه] (?)؛ لأنه قال في الكتاب -أعني سعيد بن المسيب-: تجزئ الرجل تكبيرة الركوع إذا نسى تكبيرة الإحرام؛ بناءً [منه] (?) على أنها سنة؛ لأنه روى عن مالك أن المأموم إذا نسى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع: أنه [يجزئ] (?) عنه إحرام الإِمام؛ فهذا دليل على أنها سنة؛ لأن الفرض لا يحمله الإِمام عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015