ويغرم المُشترى للبائع نصف الثمن، وينتظر بالصبى حتى يبلغ ويُوالى مَنْ شاء منهما.
فإن مات قبل البلوغ، والموالاة: ورثاهُ جميعًا على حسبِ ما قدَّمناهُ.
فإن مات أحد الأبوين، وقف لهُ ميراثهُ منهُ.
فإن مات الصبى قبل بُلوغهِ، فهل يرثهُ ورثة الأب الميت أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّ [ورثة] (?) الأب الحى [يرثوه] (?) دون ورثة الأب الميت، ويرد ما وقف لهُ مِن تركة الأول إلى ورثتهُ، وهو قول ابن القاسم في "العُتبيَّة"، وبهِ [قال] (?) ابن عبد الحكم.
والثانى: أنَّ ميراثهُ بين الباقي من الأبوين وبين ورثة الأب الميت [نصفين] (?)، [ويضم ماله مع وقف له] (?)، فيُقسمُونهُ بينهم أنصافًا، وهو قول سحنون في "الكتاب المذكور".
ثُمَّ إن مات الباقي [مِن] (?) الأبوين، فوقف لهُ ميراثهُ منهُ، ثُمَّ مات الصبى قبل أن يُوالى، فهل يُورث عنهُ ما وقف لهُ مِن الأبوين مع ما ترك أم لا؟ فالمذهب على قولين: