فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها الثاني فلا خلاف أنه للأول وتقوم عليه وتكون له أم ولد على تفصيل [سيأتى] (?) في ذلك بيانه في وطء أحد الشريكين أمة بينهما.
فإن وضعته [لأقل من ستة أشهر من وطئها الثاني] (?) لستة أشهر فأكثر فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن تكون بين حرين مسلمين. أو بين حر وعبد. أو بين مسلم ونصراني.
فإن كانت [بين] (?) حرين مسلمين فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكونا فيها شريكين.
أو أحدهما بائع والآخر مشترٍ.
فإن كانا شريكين فلا يخلو من أن تضع ولدًا [واحدًا] (?) أو توأمين فإن وضعت واحدًا فلا يخلو من أن يكون حيًا أو ميتًا.
[فإن كان ميتًا] (?) فهل تدعى له القافة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّهُ لا قافة في الأموات، وهو قول ابن القاسم في "العُتبيَّة".
والثانى: أنهُ يدعى لهُ القافة، ولا يغير الموت شخصهُ، وهو قول