ولو خرج لمقدار ركعة ناسيًا للظهر مصليًا للعصر: [فالمذهب] (?) على قولين:

أحدهما: أن الوقت للفائتة ويعيد الظهر [ق/ 21 أ] دون العصر، وإلى هذا رجح ابن القاسم، وقاله أصبغ وجماعة من أصحاب مالك (?).

الثاني: أنه يصلي الصلاتين؛ الظهر حضرية، والعصر سفرية، وهو قول ابن عبد الحكم.

وأما إن قدم وقد بقى من النهار قدر ركعة إلى أربع: فإنه يصلي الظهر سفرية، والعصر حضرية.

ولو بقى في النهار قدر خمس ركعات: فإنه يصلي الظهر والعصر حضريتين.

ولو [قدم] (?) وقد بقى من النهار قدر ركعة ناسيًا للظهر: فهو على الخلاف الذي قدمناه في الخروج.

فهذا بيان أوقات الاضطرار، وتفسير أحوال ذوي الأعذار، وقد طولنا التفسير في هذا الفصل حتى خرجنا فيه عن حد [هذا] (?) الكتاب؛ لأنه مما يعم البلوى وتمس إليه الحاجة [صباحًا ومساءً] (?)، واعتمدت فيه على النقل من [كتاب] (?) "النوادر"، وغيره من الأُمهات الصحاح، و [الحمد لله وحده] (?).

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015