والثانى: أنَّهُ يُخيَّر ولا يجبر، وهو قوله فى كتاب "ابن الموَّاز"، بشرط أن يكون الولد مأمونًا.
وسبب الخلاف: الحماية تحمى أو لا تحمى؟
فعلى القول بأنَّ الولد مجبورٌ على التقويم، والأب مُوسر، فإنها تكون لهُ أُم ولد، ويحلَّ له وطؤها، فقال سحنون: بعد الاستبراء من ذلك الملك، وما قاله صحيح.
وقد قال فى الوطء الفاسد: "أنَّهُ لا يطأ إلا بعد إلاستبراء [من] (?) صحة الملك، فكيف بهذا؟ ".
فإن وطئها الابن بعدما وجبت القيمة على الأب: فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّ ذلك منه رضا بإسقاط الفداء عن الأب وتباع عليه، ويأخذ ثمنها قلَّ أو كثر، وهو قول عبد الملك.
والثانى: أنَّها تقوم على الأب يوم وطئ، وعلى الابن يوم وطئ، فإن تساوت القيمتان تقاصَّا، وإن تفاضلت القيمتان رجع من له الدرك على الآخر، وهو قول أصبغ، وهو الأصح.
وسبب الخلاف: تقويمها على الأب، هل هو حقٌّ لله تعالى أو حق للابن؟
فإن أتت بولد، فالحكم يأتى فيه فى الوجه الثاني إن شاء الله تعالى.
فإن كان ذلك الولد عبدًا [فإن] (?) كان الأبَّ موسرًا: فإنَّهُ يغرم قيمة