المسألة الثانية
فى الأب إذا وطئ أمة ابنه، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يطأ أمة ابنه.
والثانى: أن يطأ سريته التي [لم] (?) تلد معه بعد.
والثالث: أن يطأ أم ولد ابنه.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا وطئ الأب أمة ابنه، فلا يخلو من وجهين:
إما أن تحمل.
أو لا تحمل.
فإن حملت من وطئه، فلا يخلو الولد من أن يكون حرًا أو عبدًا:
فإن كان حُرًا، فلا يخلو الولد من أن يكون صغيرًا أو كبيرًا:
فإن كان صغيرًا: فإنَّها تقوم على الأب فى العسر واليسر اتفاقًا، وتكون أم [له] (?) ولد:
فإن كان الابن كبيرًا، فإنَّها تقوم عليه أيضًا، وهل ذلك باختيار من الابن أو مجبورٌ على التقويم؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدوَّنة":
أحدهما: أنَّ الولد مجبور على التقويم، وهو نصّ المدوَّنة.
والثانى: أنَّهُ مُخير بين التماسك والتقويم، وهذا القول قائم من